الشيخ عزيز الله عطاردي

73

مسند الإمام الصادق ( ع )

اللّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة . 10 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك . 11 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك يمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها قال لا بل يمسكها وهي امرأته . 12 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّه وذمة رسوله قال فليس لهم اليوم ذمة . 13 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك